Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55374 بتاريخ 20/10/2023 : خروج المكترى استعجاليا ينتفي عند قيام منازعة جدية في أصل المديونية الكرائية
Principe juridique
- اختصاص القضاء الإستعجالي ينعقد لحماية الحقوق الظاهرة والثابتة متى انتفت المنازعة الجدية في أصل الحق المطلوب حمايته.
- قيام منازعة جديّة حول حقيقة المديونية الكرائية يجعل الفصل فيها متوقفا على أعمال استقرائية وتحقيقات تخرج عن مجال القضاء الإستعجالي وتدخل في اختصاص محكمة الأصل.
- للقاضي الإستعجالي أن يتثبت في حجج ومؤيدات الخصوم ويستخلص النتائج القانونية منها ما لم يؤدّ ذلك إلى التعرض لأصل النزاع بما يحدد الحقوق أو ينشئ الالتزامات بالتفسير أو التأويل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.