Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55265 بتاريخ 09/01/2024 : قبول شهادة متهم على متهم متى استوفت ضوابط الجدية وخلت من التناقض

J P 55265/20249 janvier 2024

Principe juridique

  1. تقدير قوة الدليل ودرجة تأثير وسائل الإثبات على وجدان القاضي الجزائي يخضع لاجتهاد محكمة الأصل ما دام تعليلها مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
  2. لا يمنع القانون من اعتماد شهادة متهم على متهم في المادة الجزائية باعتبار أن الإثبات فيها حر، غير أن الأخذ بها يقتضي التثبت من جديتها ومصداقيتها بألّا تكون صادرة بقصد دفع الاتهام عن قائلها وأن تكون واضحة خالية من الاضطراب والتناقض.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على الجدل الموضوعي الرامي إلى مناقشة مدى صحة ما اعتمدته محكمة الأصل من عناصر الإثبات متى كانت أسبابها معللة تعليلا مستساغا واستندت إلى ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.