Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55265 بتاريخ 09/01/2024 : قبول شهادة متهم على متهم متى استوفت ضوابط الجدية وخلت من التناقض
Principe juridique
- تقدير قوة الدليل ودرجة تأثير وسائل الإثبات على وجدان القاضي الجزائي يخضع لاجتهاد محكمة الأصل ما دام تعليلها مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
- لا يمنع القانون من اعتماد شهادة متهم على متهم في المادة الجزائية باعتبار أن الإثبات فيها حر، غير أن الأخذ بها يقتضي التثبت من جديتها ومصداقيتها بألّا تكون صادرة بقصد دفع الاتهام عن قائلها وأن تكون واضحة خالية من الاضطراب والتناقض.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على الجدل الموضوعي الرامي إلى مناقشة مدى صحة ما اعتمدته محكمة الأصل من عناصر الإثبات متى كانت أسبابها معللة تعليلا مستساغا واستندت إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 و 32 من المجلة الجزائية autres décisions
- (قرار تعقيبي جزائي عدد 15304 مؤرخ في 1985/07/03 / نشرية محكمة التعقيب) autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.