Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 55257 بتاريخ 23/10/2015 : استحقاق الفارق في الأجر بثبوت عدم احترام التصنيف المهني المقرر بالاتفاقية المشتركة

J P 55257/201523 octobre 2015

Principe juridique

  1. عدم تصنيف الأجير وفقا لأحكام الاتفاقية المشتركة المنظمة للقطاع يرتب استحقاقه لفارق الأجر الناجم عن ذلك متى ثبتت المخالفة بوسيلة فنية معتبرة واعتمدتها المحكمة.
  2. إذا لم يدل المؤجر بما يثبت تمكين الأجير من كامل منحة الانتاج المستحقة وفق الضوابط المقررة بالاتفاقية المشتركة، تعين القضاء بإلزامه بأداء الفارق المستحق.
  3. الدفع بوجود اتفاق معدل لاستحقاقات العملة لا يعتد به متى خلا الملف مما يثبت حصوله، ويبقى عبء إثباته على من يتمسك به.

Textes appliqués

  • الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة لقطاع الصحافة المكتوبة-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.