Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 55257 بتاريخ 23/10/2015 : استحقاق الفارق في الأجر بثبوت عدم احترام التصنيف المهني المقرر بالاتفاقية المشتركة
Principe juridique
- عدم تصنيف الأجير وفقا لأحكام الاتفاقية المشتركة المنظمة للقطاع يرتب استحقاقه لفارق الأجر الناجم عن ذلك متى ثبتت المخالفة بوسيلة فنية معتبرة واعتمدتها المحكمة.
- إذا لم يدل المؤجر بما يثبت تمكين الأجير من كامل منحة الانتاج المستحقة وفق الضوابط المقررة بالاتفاقية المشتركة، تعين القضاء بإلزامه بأداء الفارق المستحق.
- الدفع بوجود اتفاق معدل لاستحقاقات العملة لا يعتد به متى خلا الملف مما يثبت حصوله، ويبقى عبء إثباته على من يتمسك به.
Textes appliqués
- الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة لقطاع الصحافة المكتوبة-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.