Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55254 بتاريخ 20/02/2024 : بطلان قرار الإحالة عند تعليل مجمل يحول دون التثبت من انطباق النص الجزائي الخاص
Principe juridique
- يتعين أن يتناول تعليل قرارات دائرة الاتهام عناصر الملف دراسة وتحليلا دون عمومية أو اقتضاب بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني وإسناد الأركان القانونية لكل جريمة.
- تلتزم دائرة الاتهام بوصفها محكمة عليا للتحقيق بإعادة تكييف الأفعال وتصحيح نصوص الإحالة بما يطابق النص القانوني المنطبق، ولا يكفي الاكتفاء بتعليل مجمل لترجيح الإدانة دون بيان أركان كل جريمة على حدة.
- عند وجود نص خاص يجرّم أفعالا منسوبة إلى وكيل شركة ذات مسؤولية محدودة يتقدم هذا النص في التطبيق على النص العام، ولا يجوز إعمال القياس أو التوسع في التأويل لإدخال عقد الشركة ضمن عقود الأمانة المحصورة.
Textes appliqués
- احكام الفصل 297 من م ج autres décisions
- 147 من م ش autres décisions
- روح الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 146 من مجلة الشركات autres décisions
- احكام الفصل 297 م ج autres décisions
- القرار التعقيبي الجزائي عدد 50945 المؤرخ في 2009/11/18 autres décisions
- نشرية محكمة التعقيب لسنة 2009 autres décisions
- الفصل 297 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.