Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55080 بتاريخ 19/03/2024 : استظهار قصد القتل من خطورة الأداة وموضع الإصابة

J P 55080/202419 mars 2024

Principe juridique

  1. القصد الجنائي في جريمة القتل العمد مسألة ذهنية لا تُدرك بالحس الظاهر ويستظهرها قاضي الموضوع من الظروف المحيطة والمظاهر الخارجية للفعل في حدود سلطته التقديرية.
  2. قيام جريمة القتل العمد يقتضي ثبوت ركن مادي يتمثل في إزهاق روح بشرية حية وركن قصدي يتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث الوفاة عن وعي وإرادة ويُستدل عليهما من تحليل الوقائع والقرائن.
  3. متى استعمل الجاني أداة خطيرة من شأنها إحداث القتل وسدّد بها إصابة إلى موضع يُعد من المقاتل وثبتت العلاقة السببية بين تلك الإصابة والوفاة فإن ذلك يصلح قرينة حاسمة على توفر قصد القتل.
  4. مراقبة محكمة التعقيب لتعليل محكمة الموضوع تقتصر على التثبت من استساغة التعليل وارتكازه على ما له أصل ثابت بالملف دون أن تمتد إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات أو التدخل في الوجدان الخالص لقاضي الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.