Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55214 بتاريخ 31/05/2023 : تجاوز محكمة الموضوع لطلبات الخصوم يعيب حكمها بالنقض
Principe juridique
- إذا ربط عقد القرض صرف المبلغ بالحساب أو بخلاص المزود بشرط الإدلاء بما يفيد تسليم المكونات، فإن عدم تحقق الصرف يجعل اقتطاع الأقساط دون موجب في نطاق الإثراء بدون سبب.
- تقدير الوقائع وتفسير مقاصد الأطراف في الاتفاقات من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وغير محرّف ويطبق النص الواجب التطبيق على نحو منسجم مع الثابت بالملف.
- المحكمة مقيّدة بطلبات الخصوم الختامية ولا يجوز لها الحكم بما يتجاوزها، وإلا تعرّض حكمها للنقض لقيام العيب على مخالفة حدود الطلب.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 243 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 345 و71 من م ا ع autres décisions
- الفصل 71 من م ا ع autres décisions
- الفصل 345 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.