الجمهورية التونسية وزارة *****. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 55251 تاريخ الحكم 23/10/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 23/10/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 55251 بتاريخ 23/10/2015 : استحقاق الأجير لفارق الأجر عند ثبوت عدم احترام التصنيف المهني بالاتفاقية المشتركة
Principe juridique
- يترتب عن ثبوت عدم تمكين الأجير من التصنيف المهني المستحق طبق الاتفاقية المشتركة قيام حقه في المطالبة بفارق الأجر الناشئ عن هذا الخلل وإلزام المؤجر بأدائه.
- لا يعتدّ بدفع المؤجر بوجود اتفاق يعدّل طريقة تسوية المستحقات متى خلت أوراق الملف مما يفيد حصوله، ويُطرح لكونه دفعا مجردا غير مؤيد بالحجة.
- تعتمد المحكمة تقرير الخبرة متى بُني على أسس فنية وقانونية سليمة ولم يقدم الخصوم ما من شأنه أن يوهنه، ويكون ما انتهى إليه الخبير أساسا لتحديد الفوارق المستحقة.
- يثبت استحقاق الأجير لفارق منحة الانتاج متى تبين عدم تمكينه من كامل المنحة المستوجبة طبق أحكام الاتفاقية المشتركة، ويقدّر الفارق على ضوء المعايير الواردة بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.