Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 55254 بتاريخ 23/10/2015 : استحقاق الأجير لفارق الأجرة ومنحة الانتاج متى ثبت عدم احترام التصنيف المهني بالاتفاقية المشتركة
Principe juridique
- يثبت استحقاق الأجير لفارق الأجرة عندما يثبت عدم تصنيفه وفقا لأحكام الاتفاقية المشتركة بما ينجر عنه نقص في الأجور.
- لا يعتد بادعاء الاتفاق على تسوية جزئية لمستحقات منحة الانتاج متى خلا ملف القضية مما يفيد حصول الاتفاق المتمسك به.
- يعتمد القاضي نتائج الاختبار متى كانت أعماله مبنية على اسس قانونية و فنية سليمة ولم يقدم طرفا النزاع ما من شأنه ان يوهنها.
Textes appliqués
- الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة لقطاع الصحافة المكتوبة-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.