Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 55254 بتاريخ 23/10/2015 : استحقاق الأجير لفارق الأجرة ومنحة الانتاج متى ثبت عدم احترام التصنيف المهني بالاتفاقية المشتركة

J P 55254/201523 octobre 2015

Principe juridique

  1. يثبت استحقاق الأجير لفارق الأجرة عندما يثبت عدم تصنيفه وفقا لأحكام الاتفاقية المشتركة بما ينجر عنه نقص في الأجور.
  2. لا يعتد بادعاء الاتفاق على تسوية جزئية لمستحقات منحة الانتاج متى خلا ملف القضية مما يفيد حصول الاتفاق المتمسك به.
  3. يعتمد القاضي نتائج الاختبار متى كانت أعماله مبنية على اسس قانونية و فنية سليمة ولم يقدم طرفا النزاع ما من شأنه ان يوهنها.

Textes appliqués

  • الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة لقطاع الصحافة المكتوبة-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.