Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 55255 بتاريخ 23/10/2015 : ثبوت مستحقات الأجير ينهض بتقرير الاختبار متى تأسس على معطيات الخلاص والاتفاقية المشتركة
Principe juridique
- يثبت استحقاق الأجير لفوارق الأجر متى تبين أن المؤجر لم يمنحه التصنيف القانوني المستحق بمقتضى الاتفاقية المشتركة، ويقع تقدير الفارق المالي تبعا لذلك وفق المعايير المهنية المعتمدة بالقطاع.
- يستوجب الحكم لفائدة الأجير بفارق منحة الانتاج ثبوت عدم تمكينه من كامل المنحة المستحقة طبق الضوابط الاتفاقية، ويكون المؤجر ملزما بأداء الفارق متى ثبتت المخالفة.
- تعتمد المحكمة نتيجة أعمال الاختبار متى كانت مبنية على أسس قانونية وفنية سليمة ولم يقدم الخصوم ما من شأنه أن يوهنها، فتتخذها سندا لإثبات الحقوق المالية المطالب بها.
Textes appliqués
- الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة لقطاع الصحافة المكتوبة-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.