Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55185 بتاريخ 29/05/2024 : استوجاب نقض الحكم عند إغفال التثبت من موجبات الفقرة 2 من الفصل 4 م إ ج
Principe juridique
- تثير محكمة التعقيب المسقطات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وفي أي طور من أطوار التقاضي باعتبارها موجبات وجوبية لا تتوقف على تمسك الخصوم بها.
- يكون القرار مستوجب النقض إذا أغفل تطبيق القانون بعدم التثبت من موجبات الفقرة 2 من الفصل 4 م إ ج باعتبار ذلك خللا مؤثرا في سلامة النتيجة القانونية.
- يعد قصور التسبيب وإساءة تطبيق القانون قائما متى انتهت محكمة الموضوع إلى عدم سماع الدعوى بدعوى عدم قيام الأركان القانونية دون الاستظهار بالمستندات القانونية الواجبة التطبيق التي تضبط شروط الانتفاع بالمنحة السياحية وآجال استعمالها وآثار مخالفتها.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصول 39-364-341-342 من مجلة الديوانة-الفصول 22-3-36 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصل 44 من الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 1977/7/27 والمنقح بالأمر عدد 2007/394 المؤرخ في 2007/2/26-الفصلين 56-57 م ج-منشور البنك المركزي عدد 10 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/12/30-الفصل 22 من القانون 76/18-الفصل 36 منه-الفصل 44 من الأمر عدد 77/608-الفقرة 2 من الفصل 4 م إ ج-منشور البنك المركزي عدد 10 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/10/30-الفصل الخامس منه-الفصلين 36 و 44 من الأمر عدد 3142 لسنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.