Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55210 بتاريخ 15/06/2023 : خضوع المرافق لقرينة التعويض الآلي باعتباره غير سائق

J P 55210/202315 juin 2023

Principe juridique

  1. تقوم أحكام التعويض عن الأضرار البدنية الناتجة عن حوادث المرور على تمييز حاسم بين غير السائق الذي يخضع لقرينة مسؤولية موضوعية تكرّس مبدأ التعويض الآلي وبين السائق الذي تُضبط حقوقه وفق المسؤولية الشخصية القائمة على الخطأ ونسبة المساهمة في الحادث.
  2. تُفهم عبارة "متضرري حوادث المرور" الواردة على إطلاقها على أنها تشمل كل أصناف غير السائقين ومنهم المرافق، بما يجعل الدفع بحصر نطاقها في المترجل وحده غير قائم على سند قانوني.
  3. لا يُعارَض المتضرر غير السائق بأي خطإ منسوب إلى السائقين المشاركين في الحادث إلا إذا ثبتت إحدى حالتي الإعفاء المتمثلتين في تعمد إلحاق الضرر بالنفس أو الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.