Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55120 بتاريخ 16/02/2024 : تناقض أسباب القرار مع منطوقه يوجب نقضه
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة التحقيق من الدرجة الثانية، غير أنها تلتزم بتعليل قرارها تعليلا صحيحا مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
- يكون القرار القضائي فاسد المبنى والسند إذا تضمّن تناقضا بين أسبابه ومنطوقه بما ينال من اتساقه المنطقي ويمنع الوقوف على الأساس الذي انتهى إليه، بما يوجب نقضه.
- لا تُعدّ الصور والمحادثات المجرّدة على مواقع التواصل الاجتماعي وحدها حجة كافية لتوجيه تهم تتعلق بالمخدرات متى خلت الأبحاث من عناصر مادية أو قرائن جدّية داعمة تؤكد قيام الأفعال المنسوبة.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.