Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54940 بتاريخ 30/04/2024 : يوجب على محكمة الإحالة مناقشة المسألة القانونية التي تسلط عليها النقض وإبداء موقفها منها
Principe juridique
- يقتضي الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية أن ينحصر أثر النقض في إعادة القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود المطاعن المقبولة، وبذلك يتحدد نطاق نظر محكمة الإحالة في المسألة التي تسلط عليها النقض.
- يلزم محكمة الإحالة، ولو كانت حرة في اعتماد أو مخالفة ما ذهب إليه القرار التعقيبي سند تعهدها، أن تنظر في العناصر التي تسلط عليها النقض وأن تناقشها وتبين موقفها منها متى أعيد طرحها عليها بدفع جوهري.
- يعد إغفال محكمة الإحالة مناقشة المسألة القانونية الإجرائية التي كانت سبب النقض وعدم الرد على دفع شكلي جوهري مطروح من جديد خرقا لأحكام الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 39 و 394 و397و386و375و367 و 405 من مجلة الديوانة-الفصول 22و 33 و 35 و 36 من القانون عدد 76/18 المؤرخ في 1976/01/21-الفصلين 269 و 273 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 318 من مجلة الديوانة-الفصل 29 من مجلة الصرف و التجارة الخارجية-الفصل 182 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلين 28 و 29 من المجلة الجزائية-الفصل 199 م إ ج-الفصل 123 من الدستور-الفصلين 151 و 199 من م إ ج-الفصل 34 من الدستور-الفصل 37 من المجلة الجزائية-الفصول 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 من مجلة الديوانة-الفصل 22 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/09/06-الامر عدد 1991/556 المؤرخ في 1991/04/23-الفصل 72 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25-الفصل 24 من مجلة الصرف و التجارة الخارجية-الفصل الأول من الأمر الرئاسي عدد 1245 لسنة 2006-الفصلين الاول و الثاني من الامر الرئاسي عدد 1245 لسنة 2006-القرار التعقيبي عدد 27791 الصادر بتاريخ 2022/05/11-القرار التعقيبي عدد 19475 الصادر بتاريخ 2021/11/15-القرار التعقيبي عدد 58295 المؤرخ في 2018/02/19-القرار التعقيبي عدد 30100 الصادر بتاريخ 2023/06/13-القرار التعقيبي عدد 49027/49188 الصادر بتاريخ 2023/12/12-القرار التعقيبي عدد 59019 بتاريخ 2018/03/01-القرار التعقيبي عدد 30100 بتاريخ 2013/06/13-الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.