Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55072 بتاريخ 26/03/2024 : بطلان القرار الجزائي عند إدراج اسم قاض لم يحضر الجلسة
Principe juridique
- يعدّ ذكر المحكمة وأسماء الحكام الذين حضروا بالجلسة وشاركوا في إصدار الحكم من البيانات الوجوبية التي يتوقف عليها قيام الحكم صحيحا من الناحية الإجرائية.
- يستوي فقدان البيانات الوجوبية بالحكم مع الخطأ فيها، ويترتب عن إدراج اسم أحد الحكام ضمن تركيبة الهيئة دون أن يكون قد حضر الجلسة بطلان الحكم.
- البطلان الناتج عن مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام يوجب نقض الحكم مع الإحالة دون حاجة إلى بحث المطاعن المثارة في أصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 172 و 175 و 176 و 177 م ج autres décisions
- الفصلين 1179 و 1180 م ا ع autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.