Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55072 بتاريخ 26/03/2024 : بطلان القرار الجزائي عند إدراج اسم قاض لم يحضر الجلسة

J P 55072/202426 mars 2024

Principe juridique

  1. يعدّ ذكر المحكمة وأسماء الحكام الذين حضروا بالجلسة وشاركوا في إصدار الحكم من البيانات الوجوبية التي يتوقف عليها قيام الحكم صحيحا من الناحية الإجرائية.
  2. يستوي فقدان البيانات الوجوبية بالحكم مع الخطأ فيها، ويترتب عن إدراج اسم أحد الحكام ضمن تركيبة الهيئة دون أن يكون قد حضر الجلسة بطلان الحكم.
  3. البطلان الناتج عن مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام يوجب نقض الحكم مع الإحالة دون حاجة إلى بحث المطاعن المثارة في أصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.