Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54945 بتاريخ 02/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات تتقيد بوجود تعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير قوة الدليل ووزن وسائل الإثبات وتكييف الوقائع من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من التحريف أو التناقض.
- الدفع بسوء تطبيق القانون لعدم احترام قاعدة اتصال القضاء لا يكون وجيها إلا إذا بيّن الطاعن موطن الخلل الذي تتعطل به شروط هذه القاعدة بما يسمح لمحكمة التعقيب بمراقبة مدى انطباقها.
- الالتفات عن مطالب الدفاع المتعلقة بإجراءات التحقيق لا ينهض سببا للتعقيب متى عللت محكمة الأصل قرارها تعليلا حاسما يبرر استبعادها لما قدم لها من عناصر أو رفضها لإجراء معين على نحو يجعل الطعن جدلا موضوعيا.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 و 131 و 132 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 162 م ج autres décisions
- (قرار تعقيبي جزائي عدد 15304 مؤرخ في 1985/07/03 / نشرية محكمة التعقيب) autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.