Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 55009 بتاريخ 29/04/2016 : قطع التقادم السنوي في منازعات الشغل يتحقق بكل مطالبة كتابية موجهة للمؤجر
Principe juridique
- تخضع الدعاوى الناشئة عن علاقة الشغل للتقادم السنوي بوصفه تقادما قابلا للقطع والتعليق، ولا يعد سقوطا نهائيا للحق متى ثبت تحقق سبب من أسباب القطع القانونية.
- تعد مطالبة العامل لمؤجره بتسوية وضعه أو تمكينه من مستحقاته عبر مكاتيب أو مطالبات موجهة للمؤجر عملا قاطعا لسريان التقادم، بما يجعل الدفع بسقوط الحق بمرور الزمن غير قائم على أساس متى ثبت تواتر تلك المطالبات.
- تستوجب التسمية في الخطة الوظيفية توفر الشروط المتلازمة المتعلقة بالشغور وغياب العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية واقتراح الرؤساء حسب التسلسل الإداري وتوفر الشروط الدنيا للترشح، ويكفي لقيام الشغور عدم الإدلاء بما يثبت شغل الخطة عند كونها منصوصا عليها بالهيكل التنظيمي.
- متى ثبت توافر شروط التسمية في الخطة الوظيفية وثبت أن عدم الإسناد حرم العامل من منح مرتبطة بالخطة، أمكن اعتماد تقرير الخبرة متى بني على أسس فنية وقانونية سليمة ولم يقدم ما يضعفه لإلزام المؤجر بالفوارق المالية الناتجة عن الحرمان.
Textes appliqués
- الأمر عدد 952 لسنة 2004 المؤرخ في 23/04/2004-الفصل 3-الفصل السادس-الفصل 147 م.ش.-الفصل 396 م.ا.ع-الفصل 213 م.ش.-الأمر عدد 952 لسنة 2004 المؤرخ في 13/04/2004-الفصل الثالث autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.