Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54859 بتاريخ 12/03/2024 : لا يقبل التمسك بمضاعفة أجل سقوط العقاب إلا عند قيام موانع التنفيذ القاطعة دون أن يجاوز التمديد حد الضعف
Principe juridique
- ينطلق أجل سقوط العقاب بالنسبة للحكم الغيابي من يوم الإعلام به للمحكوم عليه، ولا يقوم مقام الإعلام إلا ما يثبت من أعمال تنفيذ الحكم أنه تحقق به علم المحكوم عليه بالحكم.
- لا يطبق التمديد الوارد بالفقرة الأخيرة من الفصل 350 من مجلة الإجراءات الجزائية إلا في نطاق الموانع المادية أو القانونية القاطعة لمدة السقوط، ولا يمكن أن يترتب عن تفعيلها تمديد مدة سقوط العقوبة إلى ما يتجاوز حد الضعف.
- تعليق آجال التقادم في مادة استخلاص الديون العمومية لا يفترض إلا ديونا ثابتة قابلة للتثقيل أو للتأمين بدفتر المحاسبين العموميين، ولا يثبت ذلك إلا بصيرورة الحكم باتا أو بثبوت شروع المحكوم عليه في خلاص مبلغ الخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.