Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54904 بتاريخ 03/06/2024 : تثبيت الإدانة الجزائية متى استندت المحكمة إلى أدلة متساندة تكفي لاقتناعها

J P 54904/20243 juin 2024

Principe juridique

  1. محضر البحث يكون حجة إجرائية متى استوفى شروطه الشكلية والاجرائية طبق القانون ولا يقبل التمسك ببطلانه إلا عند قيام خلل موجب للبطلان ثابت من ذاته.
  2. تعليل الأحكام شرط جوهري يقتضي بيان الأسباب على نحو مفصل بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستخلاص ولا يستقيم إذا جاء مجملا أو مبهما يجعل أسبابه مستورة.
  3. يجوز لمحكمة الدرجة الثانية عند تأييدها الحكم المستأنف أن تحيل إلى أسبابه متى كانت كافية لحمل القضاء ولم يثر الخصوم أمامها دفاعا جديدا يغاير في جوهره ما سبق عرضه وتكون أسباب الحكم الابتدائي مستوفية لمقتضيات التعليل.
  4. تقدير الأدلة من صميم قناعة محكمة الموضوع وتقوم الإدانة متى استندت إلى أدلة متساندة ومتظافرة دون تجزئة بما يكفي لاستخلاص ثبوت أركان الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.