Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54921 بتاريخ 06/05/2024 : لا يثبت سقوط العقاب بمرور الزمن إلا بعد التحري في أعمال تنفيذ العقوبات المالية القاطعة للأجل

J P 54921/20246 mai 2024

Principe juridique

  1. يتحد أجل قبول الاعتراض على الحكم الغيابي مع أجل سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو لم يثبت العلم به من أعمال التنفيذ، ويخضع احتساب هذا الأجل لما يطرأ عليه من قواطع أو معلقات طبق القواعد المنظمة لسقوط العقاب.
  2. أعمال تنفيذ العقوبة المالية تعد من القواطع لأجل سقوط العقاب بمرور الزمن، ولا يجوز الجزم بعدم وجودها دون استقراء وثائق الدعوى والتحري الجدي لدى الجهة الإدارية المختصة المكلفة بالتنفيذ وطلب ما يفيد مباشرة إجراءات التنفيذ.
  3. يكون الحكم في مسألة سقوط العقوبة بمرور الزمن معيبا بضعف التعليل وخرق القانون إذا بُني على استنتاج عدم وجود قاطع دون تمحيص حجية ما قد يقدم من وثائق تنفيذ ودون بيان أثرها القانوني على سريان الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.