Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54921 بتاريخ 06/05/2024 : لا يثبت سقوط العقاب بمرور الزمن إلا بعد التحري في أعمال تنفيذ العقوبات المالية القاطعة للأجل
Principe juridique
- يتحد أجل قبول الاعتراض على الحكم الغيابي مع أجل سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو لم يثبت العلم به من أعمال التنفيذ، ويخضع احتساب هذا الأجل لما يطرأ عليه من قواطع أو معلقات طبق القواعد المنظمة لسقوط العقاب.
- أعمال تنفيذ العقوبة المالية تعد من القواطع لأجل سقوط العقاب بمرور الزمن، ولا يجوز الجزم بعدم وجودها دون استقراء وثائق الدعوى والتحري الجدي لدى الجهة الإدارية المختصة المكلفة بالتنفيذ وطلب ما يفيد مباشرة إجراءات التنفيذ.
- يكون الحكم في مسألة سقوط العقوبة بمرور الزمن معيبا بضعف التعليل وخرق القانون إذا بُني على استنتاج عدم وجود قاطع دون تمحيص حجية ما قد يقدم من وثائق تنفيذ ودون بيان أثرها القانوني على سريان الأجل.
Textes appliqués
- الفصل 411 من المجلة التجارية-الفصل 349 و 350 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصولو 349 و 350 و 175 و 176 مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 176 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 349 من مجلة الاجراءات الجزائية-مجلة الاجراءات الجزائية ومجلة المحاسبة العمومية-مجلة المحاسبة العمومية-مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 343 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 350 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.