Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54820 بتاريخ 17/01/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم تضمين هوية أطراف الاستئناف

J P 54820/202417 janvier 2024

Principe juridique

  1. يكون قرار دائرة الاتهام مستوجبا للنقض إذا أغفل تضمين هوية أطراف الاستئناف بما يحول دون التثبت من أساس التعهد ويترتب عنه مساس بحق الدفاع.
  2. يتعين على دائرة الاتهام الإجابة عن دفوعات وطلبات الدفاع بتعليل مستساغ قبولا أو رفضا وإلا عد ذلك خرقا لإجراءات أساسية موجبا للنقض.
  3. يستوجب النقض صدور قرار دائرة الاتهام دون البت في جميع أوجه التهمة المحالة عليها لأن عدم الفصل في تهمة قائمة بذاتها يعد خرقا لأحكام الإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.