Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54820 بتاريخ 17/01/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم تضمين هوية أطراف الاستئناف
Principe juridique
- يكون قرار دائرة الاتهام مستوجبا للنقض إذا أغفل تضمين هوية أطراف الاستئناف بما يحول دون التثبت من أساس التعهد ويترتب عنه مساس بحق الدفاع.
- يتعين على دائرة الاتهام الإجابة عن دفوعات وطلبات الدفاع بتعليل مستساغ قبولا أو رفضا وإلا عد ذلك خرقا لإجراءات أساسية موجبا للنقض.
- يستوجب النقض صدور قرار دائرة الاتهام دون البت في جميع أوجه التهمة المحالة عليها لأن عدم الفصل في تهمة قائمة بذاتها يعد خرقا لأحكام الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 259 م ا ج-الفصل 57 وما بعده من مجلة الديوانة-الفصل 260 م إ ج-الفصلين 217-225 م ج-الفصل 119 م ج-الفصل 263 م إ ج-الفصول 2015-202-32-225 من م ج-89-90-91 من م ط-الفصلين 1-2 من قانون 1966/6/3-الفصلين 90-91 من مجلة الطرقات-قانون 1966/6/3 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.