Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 54916 بتاريخ 29/01/2016 : سقوط التعويضات المرتبطة بالطرد لعدم ثبوت واقعة الطرد

J P 54916/201629 janvier 2016

Principe juridique

  1. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويُعتمد في ذلك خاصة على كشف الأجور المصرح بها لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى جانب البينة لتقدير مدى استرسالها.
  2. يخضع إثبات واقعة الطرد لعبء الإثبات على من يدعيه، ولا تُقضى المنح والغرامات المترتبة عن الطرد إلا إذا قدم المدعي ما يثبت الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر قبولها.
  3. إذا أُنجز اختبار لتحديد الفارق في الأجر على أسس قانونية وفنية سليمة ولم يقدم الخصوم ما يضعف نتيجته، وجب اعتماد خلاصاته في تقدير الفارق المستحق والحكم به في حدود الطلب.
  4. لا يفتح عدم توفير لباس الشغل الحق في منحة تعويضية للعامل لأن المشرع رتب على مخالفة واجب توفيره عقوبة جزائية تتمثل في الخطية دون إقرار تعويض مدني مقابل ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.