Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54633/54638/54643 بتاريخ 13/11/2018 : الشفعة الرضائية المبرمة أثناء أجل القيام بالشفعة تعد تفويتا غير نافذ في حق الشفيع
Principe juridique
- يشمل تحجير التفويت خلال أجل الشفعة كل تصرف ناقل لملكية العقار أبرمه المشتري قبل انقضاء الأجل، ويُحمل النص على عمومه وإطلاقه حماية لحق الشفيع ومنعا للتحايل، فيترتب عدم نفاذ ذلك التفويت في حق الشفيع.
- لا تُقبل الشفعة إلا وفق الإجراءات التي أوجبها المشرع بدعوى مصحوبة بما يفيد عرض كامل الثمن ومصاريف العقد وعند الامتناع يقع التأمين، ويترتب على استيفاء هذه الموجبات داخل الأجل القانوني ثبوت الحق دون أن تعترضه تصرفات لاحقة للمشتري خلال الأجل.
- تنحصر ولاية محكمة الإحالة فيما تسلط عليه النقض، ولا يجوز إعادة إثارة ما لم يشمله قرار النقض، كما يمتنع بناء وجه نعي جديد أمام محكمة التعقيب بشأن مسائل أصبحت خارجة عن نطاق الإحالة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 103 م ح ع autres décisions
- الفصل 115 م ح ع autres décisions
- الفصل 107 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 111 م ح ع autres décisions
- الفصل 114 م ح ع autres décisions
- الفصل 109 م ح ع autres décisions
- الفصل 148 م م م ت autres décisions
- الفصل 533 م ا ع autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.