Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 54647 بتاريخ 06/11/2015 : انحصار نطاق الاختبار في حدود الطلبات الواردة بعريضة الدعوى

J P 54647/20156 novembre 2015

Principe juridique

  1. ينحصر نطاق المأمورية المسندة للخبير في حدود الطلبات التي صاغها المدعي بعريضة الدعوى وتقاريره، فلا يقبل توسيعها لاحقا لتشمل مدة أو مطالب لم تكن داخلة في نطاق النزاع كما حدده صاحب الدعوى.
  2. إذا أثبت الاختبار أن الأجور والمنح صرفت طبقا للنصوص القانونية والترتيبية المنطبقة على التصنيف والترقية، انتفت دعوى الفارق المالي لعدم قيام النقص في المستحقات.
  3. تقبل الدعوى المعارضة شكلا متى استوفت مقوماتها الشكلية، ويجوز الحكم بتعويض عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة عند ثبوت تكبدها بسبب اللجوء غير المبرر إلى التقاضي.

Textes appliqués

  • الفصل 28 من النظام الأساسي لأعوان الشركة-الفصل 147 و 148 م.ش-الفصل 213 م.ش-القانون الاساسي الخاص لأعوان الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.