Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54622 بتاريخ 19/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديمه بعريضة كتابية
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يرفع بعريضة كتابية، ويترتب على مخالفة هذا الإجراء الأساسي سقوط الطعن لارتباطه بقواعد الإجراءات الأساسية والنظام العام.
- يظل الوكيل العام ملزما برفع طعنه بعريضة كتابية، ولا يستفاد من الإعفاء من معلوم التأمين أي إعفاء من الشكل الإجرائي المقرر لرفع الطعن.
- يعد عدم إعلام المعقب ضدّه بوقوع الطعن إخلالا بقواعد الإجراءات الأساسية وبمصلحة المتهم الشرعية، ويترتب عنه بطلان الطعن جزائيا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.