Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54622 بتاريخ 19/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديمه بعريضة كتابية

J P 54622/202419 mars 2024

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يرفع بعريضة كتابية، ويترتب على مخالفة هذا الإجراء الأساسي سقوط الطعن لارتباطه بقواعد الإجراءات الأساسية والنظام العام.
  2. يظل الوكيل العام ملزما برفع طعنه بعريضة كتابية، ولا يستفاد من الإعفاء من معلوم التأمين أي إعفاء من الشكل الإجرائي المقرر لرفع الطعن.
  3. يعد عدم إعلام المعقب ضدّه بوقوع الطعن إخلالا بقواعد الإجراءات الأساسية وبمصلحة المتهم الشرعية، ويترتب عنه بطلان الطعن جزائيا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.