Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54557 بتاريخ 04/06/2024 : نطاق تعقيب القائم بالحق الشخصي محصور في حقوقه المدنية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى ينهض القرار سليما من عيب ضعف التعليل.
- تقدير العقاب يدخل في إطار الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه من طرف محكمة التعقيب متى كان مطابقا للقانون ومعللا تعليلا كافيا.
- حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب مقصور على حقوقه المدنية فلا يقبل منه طعن ينصب على مناقشة الدعوى العامة أو الفرع الجزائي دون التعرض لمستندات تتعلق بالتعويض عن الأضرار الناجمة مباشرة عن الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.