Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54542 بتاريخ 29/05/2024 : احتساب سقوط العقاب في الحكم الغيابي من تاريخ الإعلام لغير المحكوم عليه عند غياب ما يثبت علمه بأعمال التنفيذ
Principe juridique
- يقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
- يبتدئ أجل سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويجري من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم أنه حصل له العلم به.
- لا يعتد بالادعاء بوجود قواطع للتقادم ما لم يقدم من يتمسك بها ما يفيد اتخاذ إجراءات تنفيذ فعلية ثابتة بالأوراق.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج autres décisions
- الفصل 39 autres décisions
- الفصل 290 autres décisions
- الفصل 392 autres décisions
- الفصل 364 autres décisions
- الفصل 371 autres décisions
- الفصل 386 autres décisions
- الفصل 341 autres décisions
- الفصل 342 من مجلة الديوانة autres décisions
- قرار وزير المالية المتعلق بتطبيق الفصل 188 المؤرخ في 2002/6/4 autres décisions
- الفصل 176 ع إ ج autres décisions
- الفصل 349 م إ ج autres décisions
- الفصل 40 من قانونية المالية التكميلي لسنة 2012 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.