Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54437/54347 بتاريخ 24/06/2024 : بطلان إثارة الدعوى العمومية عند خلو الملف من تفويض كتابي صريح سابق
Principe juridique
- يشترط لصحة إثارة الدعوى العمومية في المادة الديوانية توافر تفويض صريح وواضح محرر بالكتابة وسابق لتحريك الدعوى متى كان النص الإجرائي واجب التطبيق يعلّق الصفة على حصول التفويض ولا يُفترض ضمنيا.
- العبرة في تطبيق القاعدة الإجرائية تكون بوقت مباشرة الإجراء، فينطبق القانون الإجرائي الساري عند اتخاذه دون اعتبار لزمان وقوع الجريمة أو لتعديل لاحق.
- لا يمتد أثر القانون الإجرائي الجديد إلى تصحيح إجراء باطل تم في ظل القانون القديم، إذ يبقى البطلان قائما متى كان الإجراء وقت مباشرته مخالفا للقاعدة الإجرائية الواجبة التطبيق.
Textes appliqués
- الفصول 39 autres décisions
- 1/394-4/397-1/364-371-377-378-386-405-350- من مجلة الديوانة-الفول 20-22 autres décisions
- 335 من القانون عدد 18 لسنة 1976-الفصلان 56 و 57 من المجلة الجزائية-الفصول 318 قديم من مجلة الديوانة-175 م م م ت-533-541 م اع-الأمر عدد 1845-قانون المالية لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25 الفصل 72 منه-الفصل 318 من مجلة الديوانة (قديم)-الأمر عدد 556 المؤرخ في 1991/04/23-الأمر عدد 1845 لسنة 1991 المؤرخ في 1994/09/06-الفصل 311 فقرة 2-الفصل 29 من مجلة الصرف-القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2008/06/02-الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/09/14 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.