Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54391 بتاريخ 03/06/2024 : الإدانة في جريمة استهلاك مادة مخدرة لا تقوم على قرائن متضاربة

J P 54391/20243 juin 2024

Principe juridique

  1. لا تُبنى الإدانة الجزائية على الاحتمال والظن والتخمين المستند إلى قرائن بسيطة غير جازمة، لأن ما يتطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال وتبقى قرينة البراءة قائمة.
  2. تضارب البيانات الجوهرية بمحاضر البحث بما يمسّ ثبات الدليل المادي يُفقد القرائن حجيتها القانونية ولا يصلح وحده أساسا للإدانة.
  3. امتناع المشتبه به عن تقديم عينة للتحليل البيولوجي لا يُعد بذاته دليلا قاطعا على استهلاك مادة مخدرة ما لم يُعزَّز بقرائن جدية وأدلة مادية ثابتة تبلغ حد اليقين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.