Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54472 بتاريخ 05/02/2024 : سقوط حق الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
Principe juridique
- لا يكون الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي مستوفيا لشروطه الشكلية إلا إذا احتسب أجل التعقيب من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي شخصيا للمحكوم عليه بعد انقضاء أجل الاعتراض وفق القواعد الإجرائية المقررة لذلك.
- تقتصر الاستثناءات الإجرائية الخاصة بإدارة الديوانة على ما نصت عليه مجلة الديوانة صراحة ولا تمتد إلى تعطيل بقية القواعد الجاري بها العمل في المادة الجزائية على القضايا الديوانية.
- يترتب على عدم احترام واجب إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب خرق لإجراء أساسي يمس مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع ويستوجب سقوط الحق في الطعن بالنظر إلى الصيغة الإلزامية للإجراء.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام متى تبين لها حصولها وترتب عليها الأثر القانوني الموجب لرفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 262 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 340 من مجلة الديوانة-الفصل 318 من المجلة-الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 261 جديد من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 199 م ا ج-القرار الجزائي التعقيبي عدد 12832 المؤرخ في 2006/3/8-الفصل 134 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.