Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54376 بتاريخ 13/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليل الإدانة سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب لأنه من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يتدخل قاضي القانون إلا للتحقق من سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
- عدم استجابة المحكمة لطلبات دفاع تراها غير جدية أو غير جوهرية أو غير مؤثرة في وجه الفصل لا يعيب قرارها، ما دام حكمها مؤسسا على أدلة نوقشت وانتهت بها بصورة منطقية إلى النتيجة التي قضت بها.
- سماع الشهود وإجراء المكافحات في التحقيق أو أمام محكمة الموضوع يخضع لتقدير الجهة القضائية ولا يعد إجراء وجوبيا، وتحديد مدى الحاجة إليه مرتبط بما تراه لازما لكشف الحقيقة دون أن يترتب عن تركه بطلان تلقائي.
Textes appliqués
- الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 59 من م إ ج-الفصل 143 من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 164 من م إ ج-الفصلين 150 و 151 من المجلة الجزائية-الفصل 34 من القانون عدد 75 لسنة 2015-الفصول 1 و 13 و 32 و 34 و 40 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال-الفصول 68 و 69و72 من المجلة الجزائية-الفصول 32 و 59 و الفصل 14 ثانيا من القانون عدد 26 لسنة 2015 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.