Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54275 بتاريخ 28/02/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب لا يمنح دون التثبت من شرط خلو السوابق بوثيقة رسمية
Principe juridique
- محكمة التعقيب لا تراقب منازعات الوقائع وتقدير الأدلة لأنها ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي، وتقتصر رقابتها على سلامة التطبيق القانوني ضمن الأسباب المحددة قانونا.
- الطعن الذي ينتهي في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وترجيحها للأدلة يكون غير مقبول تعقيبيا متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
- تأجيل تنفيذ العقاب لا يقضى به إلا بعد التثبت من استجماع شروطه القانونية، ويعد خرقا للقانون تمتيع المحكوم عليه بتأجيل التنفيذ في غياب بطاقة سوابقه بما يحول دون التحقق من شرط عدم سبق الحكم عليه بالسجن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.