Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54385 بتاريخ 02/01/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن وفق الإجراءات الوجوبية

J P 54385/20242 janvier 2024

Principe juridique

  1. القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يطال سلامة الطعن متى تعلّق الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة ومصلحة المتهم الشرعية.
  2. الإعلام بوقوع الطعن بالتعقيب إجراء وجوبي يتعين توجيهه إلى المعقّب ضدّه وفق ما يقرره النص الإجرائي، ولا يقوم مقامه مجرد إعلام موجّه إلى مركز الأمن.
  3. مخالفة الإجراء المتعلق بإعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن بالتعقيب تعد إخلالا بالقواعد الأساسية للإجراءات يفضي إلى بطلان الطعن والحكم بعدم قبوله شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.