Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54337 بتاريخ 16/04/2024 : استنتاج نية الاتجار من كمية المخدر وحدها لا يكفي متى لم تتعزز بقرائن أخرى
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة من سلطة محاكم الأصل ما دام استنباطها مؤسسا على وقائع ثابتة بأوراق الملف وتطبيقا سليما للقانون ودون مساس بحقوق الدفاع.
- إثبات نية الاتجار في جريمة حيازة مادة مخدرة يظل خاضعا لاجتهاد المحكمة وفق منطق الاستدلال وملابسات الواقعة دون أن يحدده القانون بمقدار أو وزن معين.
- لا تنهض كمية المادة المخدرة وحدها قرينة كافية لإثبات نية الاتجار متى لم تتعزز بقرائن مادية أخرى كعرضها للبيع أو وجود حرفاء أو ضبط خراج البيع، ويترتب عن الاكتفاء بها قصور في الموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة يفضي إلى ضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
- الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من القانون المؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات autres décisions
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.