Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54273 بتاريخ 22/05/2024 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على منازعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون بيان موطن مخالفة القانون

J P 54273/202422 mai 2024

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب هو طريق استثنائي يقتصر على مراقبة السلامة القانونية للقرار النهائي دون إعادة طرح الوقائع للبحث من جديد أو مناقشة قناعة محكمة الموضوع.
  2. لا يكون وجه التعقيب مقبولا إذا لم يبين الطاعن بصورة مفصلة موطن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو الخرق الصارخ للإجراءات الأساسية، وكان مرماه مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.