Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2202403-27 بتاريخ 27/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 2202403/202427 mars 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يُدل محامي الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما بمذكرة في مستندات الطعن وبنسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم طبق المقتضيات الإجرائية الواجبة، باعتبار ذلك إجراءً أساسيا يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. لا تُعدّ محكمة التعقيب درجة ثالثة في التقاضي الموضوعي، وتقتصر رقابتها على السلامة القانونية للحكم أو القرار النهائي، بما يوجب أن تكون أسباب التعقيب قانونية لا تتعلق بفهم الوقائع أو تقدير الأدلة.
  3. لا صفة للقائم بالحق الشخصي للطعن بالتعقيب في الدعوى العامة إذا أصبح القضاء بعدم سماع الدعوى العامة باتا لعدم طعن النيابة العمومية، إذ ينحصر حقه في الطعن بالتعقيب في القرارات الصادرة نهائيا في الأصل في خصوص حقوقه المدنية.
  4. تقدير الضرر وتقدير العقاب من مسائل الموضوع التي يستقل بها قاضي الأصل متى كان تعليله سائغا وله أصل ثابت بالأوراق، ولا ينهض الجدل حولها سببا من أسباب الطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.