Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 54232 بتاريخ 20/05/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن تبرير قطع العلاقة الشغلية أو إثبات احترام إجراءاته
Principe juridique
- يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويتحمل من يدعيه عبء إقامة الدليل عليه وفقا لقاعدة أن إثبات الالتزام على القائم به.
- يعد قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى حصل دون سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ويترتب عنه استحقاق التعويض.
- يعتمد الأجر الخام عند تقدير غرامات الطرد والمنح المستحقة المحتسبة على أساس الأجر، باعتبار أن الأجر يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
- لا يقبل طلب منحة الشهر الثالث عشر إذا لم يقدم المدعي سند المطالبة بها، إذ يتعين على من يتمسك بحق مالي إثبات موجبه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.