Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54201 بتاريخ 09/01/2024 : بطلان القرار القضائي عند خلو نسخته الأصلية من إمضاءات القضاة دون التنصيص على موجب التعذر

J P 54201/20249 janvier 2024

Principe juridique

  1. يعدّ خلوّ نسخة القرار من إمضاءات القضاة الذين أصدروا الحكم دون التنصيص صلبها على سبب تعذر الإمضاء مخالفة لقاعدة إجرائية أساسية تترتب عنها بطلان الحكم باعتبارها من النظام العام.
  2. لا يقوم ختم وإمضاء رئيس الكتبة مقام إمضاء القضاة الواجب تضمينه بلائحة الحكم الأصلية، لأن الإمضاءات هي التي تثبت صدور الحكم عن الهيئة التي تداولت فيه وتمكّن محكمة التعقيب من مراقبة استكمال مقوماته الشكلية.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب إثارة البطلان المتصل بالإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن، متى كان من شأنه أن ينال من صحة القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 55 من الدستور-الفصل 112 م إ ج-الفصل 205 م ج-الفصل 210 م ج-الفصل 217 م ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 168-الفصل 165-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 269 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.