Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54261 بتاريخ 12/06/2023 : تصفية جراية التقاعد على أساس الوضعية الإدارية الأمثل متى استوفت مدة العامين
Principe juridique
- تصفية جراية التقاعد تخضع كقاعدة عامة للمرتب الأخير الذي تم على أساسه الحجز بعنوان المساهمات لفائدة الصندوق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، غير أنّه يجوز اعتماد المرتب المنجر عن أعلى وظيفة مورست بصفة فعلية لمدة لا تقل عن سنتين كاملتين متى استوفيت المساهمات بعنوانها أو تم تسديد فارقها عند الاقتضاء.
- احتساب مدة شرط العامين في أعلى وظيفة يتم وفق منهج تقسيم مدة الخدمات إلى أقساط تحتسب المدة الناقصة على أساس فترات ثلاثة أشهر، وتُعدّ كل مدة تساوي أو تفوق 45 يوما فترة ثلاثة أشهر، بما يسمح باستكمال المدة المطلوبة لاعتبار الامتيازات المرتبطة بتلك الوظيفة ضمن قاعدة التصفية.
- إدماج المنح والامتيازات في قاعدة تصفية الجراية لا يتوقف على كون العون في حالة إنتاج أو مباشرة فعلية عند الإحالة على التقاعد، وإنما على ثبوت تمتعه الفعلي بتلك المنح خلال مساره المهني وخضوعها للحجز بعنوان المساهمات وفق الشروط القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام التقاعد في القطاع العمومي-الفصل 36 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام التقاعد في القطاع العمومي-الفصل 36 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام التقاعد في القطاع العمومي-الفصل 35 من القانون عدد 12 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.