Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54267 بتاريخ 12/06/2023 : استبعاد الاختبار الطبي لا يستقيم دون استكمال البحث في رابطة الأمراض بظروف الشغل
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتيجة القانونية يظل مشروطا بتعليل كاف مؤسس على مؤيدات الملف ومناقشة مستندات الخصوم دون تحريف أو إغفال.
- إذا كان عنصر العلاقة بين الأمراض وظروف الشغل واردا بتقرير الاختبار على نحو مجمل وغير مفصل ولم يقع بحثه بما يكفي، تعين على محكمة الموضوع استكمال التحقيق بطلب إيضاحات من أهل الخبرة أو بإجراء اختبار تكميلي قبل ترتيب الأثر القانوني على غياب الإثبات.
- وصف المرض بأنه غير مهني بالمعنى المحدد حصرا بالقانون لا يكفي بذاته لنفي رابطة الأمراض بظروف الشغل عند النظر في التقاعد المبكر الناتج عن الإرهاق الجسماني، ما لم يقع بحث تلك الرابطة تعليلا واستقرءا على ضوء عناصر الملف.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27/04/1974-الفصل 15 مكرر autres décisions
- جديد autres décisions
- بالأمر عدد 499 لسنة 1974-الفصل 71 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 20 من الأمر عدد 499 لسنة 1974-الفقرة ب من الفصل 15 مكرر من الأمر عدد 499 لسنة 1994-الفصل 47 من الأمر عدد 499 لسنة 1974 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.