Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54244 بتاريخ 06/02/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضدهم بوقوع الطعن
Principe juridique
- القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب على مخالفتها جزاء إجرائي يمس سلامة الخصومة ولو لم يتصل ذلك بموضوع الدعوى.
- الإعلام بوقوع الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يتعين توجيهه إلى المعقب ضدهم وتمكينهم من العلم به على وجه يحقق ضمانات الدفاع ولا يقوم مقامه إعلام موجّه إلى مركز الأمن.
- مخالفة المقتضيات الإلزامية المتعلقة بإعلام المعقب ضدهم بوقوع الطعن تجعل الطعن باطلا باعتبارها إخلالا بالقواعد الأساسية للإجراءات ومصلحة المتهم الشرعية.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.