Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54244 بتاريخ 06/02/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضدهم بوقوع الطعن

J P 54244/20246 février 2024

Principe juridique

  1. القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب على مخالفتها جزاء إجرائي يمس سلامة الخصومة ولو لم يتصل ذلك بموضوع الدعوى.
  2. الإعلام بوقوع الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يتعين توجيهه إلى المعقب ضدهم وتمكينهم من العلم به على وجه يحقق ضمانات الدفاع ولا يقوم مقامه إعلام موجّه إلى مركز الأمن.
  3. مخالفة المقتضيات الإلزامية المتعلقة بإعلام المعقب ضدهم بوقوع الطعن تجعل الطعن باطلا باعتبارها إخلالا بالقواعد الأساسية للإجراءات ومصلحة المتهم الشرعية.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.