Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 54165 بتاريخ 02/12/2015 : رفض مطالب الشغل عند عدم إثبات قيام العلاقة الشغلية

J P 54165/20152 décembre 2015

Principe juridique

  1. إثبات الالتزام محمول على القائم به، فلا تقبل المطالب المبنية على علاقة شغلية مزعومة متى عجز المدعي عن إقامة الدليل على قيامها واستمرارها ومكوناتها الأساسية.
  2. عدم تقديم المؤيدات أو وسائل الإثبات اللازمة يجعل الدعوى غير جدية ويحول دون مواصلة البت في أصلها، بما يقتضي الحكم برفضها.
  3. تحمل المصاريف القانونية يكون على من تسلط عليه الحكم عملا بأحكام الفصل 213 من مجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.