Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 54165 بتاريخ 02/12/2015 : رفض مطالب الشغل عند عدم إثبات قيام العلاقة الشغلية
Principe juridique
- إثبات الالتزام محمول على القائم به، فلا تقبل المطالب المبنية على علاقة شغلية مزعومة متى عجز المدعي عن إقامة الدليل على قيامها واستمرارها ومكوناتها الأساسية.
- عدم تقديم المؤيدات أو وسائل الإثبات اللازمة يجعل الدعوى غير جدية ويحول دون مواصلة البت في أصلها، بما يقتضي الحكم برفضها.
- تحمل المصاريف القانونية يكون على من تسلط عليه الحكم عملا بأحكام الفصل 213 من مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
- الفصل 213 من م ش autres décisions
- الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.