الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 54203 التاريخ : 22-01-2018 أصل الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 15-11-2016 نيابة عن : شركة التأمين " ***** " في شخص ممثلها القانوني . ضد : ورثة ***** ،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54203 بتاريخ 22/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن مراجعة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضى بها.
- إذا كانت محكمة الموضوع قد أجابت عن الدفوعات الجدية تعليلا كافيا واستندت إلى عناصر ثابتة بأوراق الدعوى، فإن الطعن الذي لا يعدو أن يكون جدلا في اجتهادها بشأن المسؤولية أو تقدير التعويضات يكون غير مقبول تعقيبيا لكونه يرمي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد.
- لا يجوز إثارة مطعن جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كان لا يتعلق بالنظام العام، ويترتب على ذلك عدم سماع ما لم يسبق طرحه على محكمة الأصل ضمن وسائل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.