Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 54161 بتاريخ 02/12/2015 : رفض المطالبة بالمنح والغرامات لعدم إثبات قيام العلاقة الشغلية
Principe juridique
- إثبات الالتزام محمول على من يتمسك به، فلا تُقبل المطالبة بالحقوق المتفرعة عن علاقة شغلية ما لم يُقم المدعي الدليل على قيامها واستمرارها وعلى مقدار الأجرة.
- إذا بقيت ادعاءات المدعي حول تاريخ قيام العلاقة الشغلية وتواصلها والأجرة مجردة من كل مؤيد، لعدم الإدلاء بوثائق أو عدم إحضار الشهود، اعتُبرت الدعوى غير جدية وقُضي برفضها.
- تُحمّل المصاريف القانونية على من تسلط عليه الحكم عند رفض الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.