Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53380 بتاريخ 13/02/2024 : يترتب على ثبوت تدليس كتب التوكيل لزوما التصريح ببطلانه حتى لا تبقى نسخه منتجة لآثارها
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الأحكام الجزائية مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يوازن بين قرائن الإدانة والبراءة قبل الترجيح بثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف.
- للقاضي الجزائي، عند تعهده بالدعوى المدنية التابعة، أن يرتب أثر البطلان على التصرفات المدنية المؤسسة على محرر ثبت تدليسه، حماية لسلامة التعاقد، متى كان العيب ماسا بركن جوهري من أركان العقد.
- إعدام المحجوز في صورته المادية لا يمتد إلى آثاره القانونية، فلا يكفي لإزالة الحجية أو محو المفاعيل، ويظل التصريح بالبطلان لازما متى ثبت التدليس حتى لا تبقى النسخ أو الآثار القانونية قائمة.
Textes appliqués
- طبق احكام الفصول 172 و 175 و 176 و 177 و 32 من المجلة الجزائية-طبق احكام الفصول 172 و 175 و 176 و 177 من المجلة الجزائية-طبق الفصول 172 و 175 و 176 و 177 و 32 ثانيا و ثالثا من المجلة الجزائية-طبق احكام الفصول 172 و 175 و 176 و 177 و 32 ثانيا وثالثا من م ج-خرق احكام الفصل 162 م ا ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 7 من م ا ج-الفصل 325 م اع-وفق احكام الفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.