Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 54092 بتاريخ 18/12/2015 : سقوط حق العامل في المطالبة بالمنح بمرور عام من تاريخ استحقاقها

J P 54092/201518 décembre 2015

Principe juridique

  1. يثبت وجود العلاقة الشغلية ومدتها بجميع وسائل الإثبات، ويعد كشف الأجور المصرح بها لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسيلة منتجة لإثبات استرسال العلاقة الشغلية عند عدم الإدلاء بما يدحضه.
  2. عبء إثبات واقعة الطرد محمول على من يدعيها، ولا يكفي محضر معاينة يثبت غلق المحل دون معاينة رفض قبول العامل في العمل لإقامة دليل الطرد.
  3. الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالمنح والمنافع المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل يسقط حق القيام بها بمرور عام من تاريخ استحقاقها، ولا يمتد هذا الأجل إلى تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
  4. الالتزام القانوني بتوفير لباس الشغل لا ينشئ حقا في منحة تعويضية عند الإخلال به متى رتب المشرع على المخالفة عقوبة جزائية فقط، فتكون المطالبة بمنحة لباس الشغل في غير طريقها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.