Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 54111 بتاريخ 02/12/2015 : تحول عقد الشغل محدد المدة إلى استخدام قار عند تجاوز أربعة سنوات بعقود متتالية

J P 54111/20152 décembre 2015

Principe juridique

  1. يتحول عقد الشغل محدد المدة إلى علاقة شغلية غير محددة المدة متى تجاوزت مدة التعاقد، بما في ذلك التجديدات، أربعة سنوات وكانت الرابطة مسترسلة بما يفيد تواصلها الفعلي، ولو تعددت العقود الشكلية.
  2. لا يرتب كتاب الاستقالة أثره القانوني متى تبين للمحكمة أنه لم يصدر عن إرادة حرة في إنهاء العلاقة الشغلية، وإنما فُرض كوسيلة شكلية لتفادي آثار الترسيم، فيقع استبعاده عند تقدير طبيعة الرابطة الشغلية.
  3. يُعد إنهاء العلاقة الشغلية طردا تعسفيا إذا خلت الوثائق مما يثبت احترام المؤجر للإجراءات المستوجبة أو توفر مبرر قانوني للقطع، ويترتب عنه استحقاق منح وغرامات الطرد وفق النصوص المنظمة.

Textes appliqués

  • الفصل 14 م ش-الفصل 242 م إ ع-الفصل 6-4 م ش-المنشور التفسيري عدد 13-الفصلين 14 خامسا و14 ثالثا من م.ش-الفصل 14 مكرر من م.ش-الفصل 17 من الإتفاقية المشتركة للقطاع-الفصل 23 مكرر من م.ش-الفصل 22 من م ش-الفصل 19 من الإتفاقية المشتركة للقطاع-الفصل 213 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.