Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 54113 بتاريخ 02/12/2015 : بطلان المناولة الصورية متى استمر الأجير تحت رقابة نفس المؤجر

J P 54113/20152 décembre 2015

Principe juridique

  1. تكون علاقة المناولة بلا أثر تجاه الأجير وتستوجب إعادة تكييفها متى ثبت أن الأجير واصل أداء نفس العمل في نفس مركز العمل تحت رقابة نفس المؤجر بما يكشف صورية الواسطة.
  2. يعد إنهاء العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى لم يثبت المؤجر احترام الإجراءات المستوجبة أو وجود مبرر قانوني للفصل بعد اكتساب الأجير صفة الاستقرار بالمؤسسة.
  3. تقدر منحة الإعلام بالطرد على أساس مدة الإعلام المنصوص عليها قانونا واتفاقيا وتحتسب وفق الأجرة المعتمدة للحساب عند ثبوتها من الوثائق الشغلية.
  4. لا تستحق منحة مالية بعنوان لباس الشغل عند غياب نص يقرر مقابلا نقديا لعدم تسليم الأزياء باعتبارها ملكا للمؤجر ويلتزم الأجير باستعمالها ثم إرجاعها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.