Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 54120 بتاريخ 02/12/2015 : اكتساب صفة العامل القار بقيام العلاقة الشغلية بعد انقضاء عقد الشغل محدد المدة

J P 54120/20152 décembre 2015

Principe juridique

  1. استمرار العلاقة الشغلية بعد انقضاء مدة عقد الشغل محدد المدة يترتب عنه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة على أساس معيار مواصلة العمل دون انقطاع بعد انتهاء الأجل.
  2. عدم تقديم المؤجر لما يفيد احترام الإجراءات المستوجبة أو وجود مبرر قانوني للفصل يفضي إلى اعتبار إنهاء العلاقة الشغلية طردا تعسفيا وتترتب عنه التعويضات المرتبطة به بحسب الشروط القانونية المنظمة لاستحقاقها.
  3. منحة الإعلام بالطرد تستحق متى ثبت عدم مراعاة أجل الإعلام وتحدد على أساس أجر شهر وفقا للنصوص المنظمة، دون توقف على تحقق ضرر مستقل.
  4. منحة الراحة السنوية الخالصة الأجر تستحق عن مدة العمل الفعلي متى لم يثبت تمتيع الأجير بالراحة أو صرف مقابلها، وتحتسب وفق قاعدة عدد الأيام المستحقة عن كل شهر عمل فعلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.