Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 54131 بتاريخ 02/12/2015 : رفض وصف الطرد بالتعسفي عند عدم إثبات الإعلام بالمبرر القانوني للغياب وفق شروط الاتفاقية المشتركة

J P 54131/20152 décembre 2015

Principe juridique

  1. لا يثبت الطرد التعسفي بمجرد الادعاء، بل يتعين على العامل إقامة دليل جازم على تعمد المؤجر فصله من العمل بوسائل الإثبات المتاحة قانونا.
  2. يعد الغياب بسبب حالة طارئة موجبا لاحترام شروط الإعلام داخل الأجل المحدد وتسليم المؤيدات المستوجبة، ويترتب عن عدم إثبات استيفاء هذه الشروط عدم الاعتداد بالغياب كمبرر قانوني.
  3. تستحق منحة الراحة السنوية الخالصة الأجر متى لم يثبت المؤجر تمتيع العامل بالراحة أو صرف المقابل المالي لها، وتقدّر وفق المدة السنوية المقررة بالاتفاقية المشتركة المنطبقة.
  4. تستوجب الأجرة عن مدة العمل الفعلي إذا لم يدل المؤجر بما يفيد خلاصها، ويقع إلزامه بالأداء في حدود ما ثبت من علاقة الشغل والأجر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.