Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 54131 بتاريخ 02/12/2015 : رفض وصف الطرد بالتعسفي عند عدم إثبات الإعلام بالمبرر القانوني للغياب وفق شروط الاتفاقية المشتركة
Principe juridique
- لا يثبت الطرد التعسفي بمجرد الادعاء، بل يتعين على العامل إقامة دليل جازم على تعمد المؤجر فصله من العمل بوسائل الإثبات المتاحة قانونا.
- يعد الغياب بسبب حالة طارئة موجبا لاحترام شروط الإعلام داخل الأجل المحدد وتسليم المؤيدات المستوجبة، ويترتب عن عدم إثبات استيفاء هذه الشروط عدم الاعتداد بالغياب كمبرر قانوني.
- تستحق منحة الراحة السنوية الخالصة الأجر متى لم يثبت المؤجر تمتيع العامل بالراحة أو صرف المقابل المالي لها، وتقدّر وفق المدة السنوية المقررة بالاتفاقية المشتركة المنطبقة.
- تستوجب الأجرة عن مدة العمل الفعلي إذا لم يدل المؤجر بما يفيد خلاصها، ويقع إلزامه بالأداء في حدود ما ثبت من علاقة الشغل والأجر.
Textes appliqués
- الفصل 6 م ش autres décisions
- الفصل 22 من الإتفاقية المشتركة للقطاع autres décisions
- الفصل 29 من الاتفاقية المشتركة للقطاع autres décisions
- الفصلين 51 و52 من الاتفاقية المشتركة للقطاع autres décisions
- الفصل 50 من الاتفاقية المشتركة للقطاع autres décisions
- الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة للقطاع autres décisions
- الفصل 213 من م ش autres décisions
- الفصل 14 فقرة خامسة م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.