Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54070 بتاريخ 21/02/2024 : سلطة محكمة الأصل في إلغاء تأجيل تنفيذ العقاب متى احترمت ضوابط تطبيق سلم العقوبات

J P 54070/202421 février 2024

Principe juridique

  1. تقدير العقاب من حيث التشديد أو التخفيف أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إلا عند خرق الضوابط القانونية الآمرة المنظمة لتطبيق سلم العقوبات والمتعلقة بالنظام العام.
  2. إذا كان الاستئناف صادرا عن ممثل النيابة العمومية فإن محكمة الاستئناف تكون حرة في تقرير الحكم أو نقضه كليا أو جزئيا لفائدة المتهم أو ضده متى التزمت بالضوابط القانونية الواجبة.
  3. الإسقاط الصادر عن المتضرر لا يؤثر على الدعوى العمومية إلا في حالات مخصوصة نظمها القانون ولا يقيد المحكمة عند تقدير العقاب، ويقتصر أثره من حيث المبدأ على الدعوى المدنية.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصول 258-260-261 من م ج-الفصل 216 من م إ ج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.